السيد أحمد الموسوي الروضاتي
177
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : عموم الظاهر ، والأخبار في مستحق الخمس ، وعليه إجماع الطائفة . * قال فقهاء العامة مستحب على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لصاحبها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 125 : المسألة 155 : كتاب الزكاة : على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لصاحبها ، وبه قال داود . وقال جميع الفقهاء : إن ذلك مستحب غير واجب . . . الخلاف ج 2 / زكاة الفطرة * زكاة الفطرة فرض - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 129 : المسألة 156 : كتاب الزكاة : زكاة الفطرة فرض . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * زكاة الفطرة على كل كامل العقل إذا كان حرا يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم مسلمين كانوا أو كفارا * الإسلام شرط في إخراج الزكاة فلا يصح من المشرك إخراج الفطرة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 130 : المسألة 157 : كتاب الزكاة : زكاة الفطرة على كل كامل العقل إذا كان حرا ، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم ، مسلمين كانوا أو كفارا . فأما المشرك فلا يصح منه إخراج الفطرة ، لأن من شرطه الإسلام . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه ، لأنه إذا أخرجها عمن قلناه برئت ذمته بلا خلاف . . . * العبد لا تجب عليه الفطرة وإنما يجب على مولاه أن يخرجها عنه * لا تجب الفطرة إلا على من يملك نصابا تجب في مثله الزكاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 130 ، 131 : المسألة 158 : كتاب الزكاة : العبد لا تجب عليه الفطرة ، وإنما يجب على مولاه أن يخرجها عنه . وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا عندنا لا تجب الفطرة إلا على من يملك نصابا تجب في مثله الزكاة . . . * يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 132 : المسألة 161 : كتاب الزكاة :